الشيخ فاضل اللنكراني
41
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
القول في الصيغة مسألة 1 : لا يقع الطلاق إلَّا بصيغة خاصّة ، وهي قوله : « أنتِ طالق » أو فلانة أو هذه أو ما شاكلها من الألفاظ الدالَّة على تعيين المطلَّقة ، فلا يقع بمثل « أنت مطلَّقة » أو « طلَّقت فلانة » ، بل ولا « أنت الطالق » فضلًا عن الكناية ك « أنت خلية » أو « بريّة » أو « حبلك على غاربك » أو « الحقي بأهلك » ونحو ذلك ، فلا يقع بها وإن نواه حتى قوله : « اعتدّي » المنويّ به الطلاق على الأقوى ( 1 ) .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 3 / 17 .